- اشارة
- شکر و تقدیر
- [کتاب النکاح]
- اشارة
- [آداب النکاح]
- اشارة
- [مسألة 1: ممّا ینبغی أن یهتمّ به الإنسان النظر فی صفات من یرید تزویجها]
- [مسألة 2: ینبغی أن لا یکون النظر فی اختیار المرأة مقصوراً علی الجمال و المال]
- [مسألة 3: یکره تزویج الزانیة و المتولدة من الزنا]
- [مسألة 4: لا ینبغی للمرأة أن تختار زوجاً سیّئ الخلق]
- [مسألة 5: یستحب الإشهاد فی العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه]
- [مسألة 6: یستحب أن یکون الزفاف لیلًا]
- [مسألة 7: یستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة لیلة الزفاف أو یومه أن یصلّی رکعتین]
- [مسألة 8: للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو فی غیر الزفاف آداب]
- [مسألة 9: یستحبّ التعجیل فی تزویج البنت]
- [مسألة 10: یستحبّ السعی فی التزویج و الشفاعة فیه]
- [مسألة 11: المشهور الأقوی جواز وطء الزوجة دبراً]
- [مسألة 12: لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین]
- [مسألة 13: لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر]
- [مسألة 14: لا إشکال فی جواز العزل]
- [مسألة 15: یجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر]
- [مسألة 16: لا إشکال فی جواز نظر الرجل إلی ما عدا العورة من مماثله]
- [مسألة 17: یجوز للرجل أن ینظر إلی جسد محارمه ما عدا العورة]
- [مسألة 18: لا إشکال فی عدم جواز نظر الرجل إلی ما عدا الوجه و الکفین من المرأة الأجنبیة]
- [مسألة 19: لا یجوز النظر إلی الأجنبی]
- [مسألة 20: کلّ من یحرم النظر إلیه یحرم مسّه، فلا یجوز مسّ الأجنبی الأجنبیة و بالعکس]
- [مسألة 21: لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی و الأجنبیة]
- [مسألة 22: یستثنیٰ من حرمة النظر و اللّمس فی الأجنبی و الأجنبیة مقام المعالجة]
- [مسألة 23: کما یحرم علی الرجل النظر إلی الأجنبیة یجب علیها التستّر]
- [مسألة 24: لا إشکال فی أنّ غیر الممیّز من الصبیّ و الصبیّة خارج عن أحکام النظر و اللّمس]
- [مسألة 25: یجوز للرجل أن ینظر إلی الصبیّة ما لم تبلغ]
- [مسألة 26: یجوز للمرأة النظر إلی الصبی الممیّز ما لم یبلغ]
- [مسألة 27: یجوز النظر إلی نساء أهل الذّمة بل مطلق الکفّار]
- [مسألة 28: یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلیها]
- [مسألة 29: الأقوی جواز سماع صوت الأجنبیة ما لم یکن تلذّذ و ریبة]
- [فصل فی عقد النکاح و أحکامه]
- اشارة
- [مسألة 1: الأحوط لو لم یکن الأقوی أن یکون الإیجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج]
- [مسألة 2: الأحوط أن یکون الإیجاب فی النکاح الدائم بلفظی «أنکحت» أو «زوّجت»]
- [مسألة 3: یتعدّی کلّ من الإنکاح و التزویج إلی مفعولین]
- [مسألة 4: عقد النکاح قد یقع بین الزوج و الزوجة]
- [مسألة 5: لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعبارة الإیجاب]
- [مسألة 6: إذا لحن فی الصیغة]
- [مسألة 7: یعتبر فی العقد القصد إلی مضمونه]
- [مسألة 8: یعتبر فی العقد قصد الإنشاء]
- [مسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بین الإیجاب و القبول]
- [مسألة 10: یشترط فی صحّة العقد التنجیز]
- [مسألة 11: یشترط فی العاقد المجری للصیغة البلوغ و العقل]
- [مسألة 12: یشترط فی صحة العقد تعیین الزوجین]
- [مسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة یتبع العقد لما هو المقصود]
- [مسألة 14: لا إشکال فی صحّة التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من طرفین]
- [مسألة 15: لو وکّلت المرأة رجلًا فی تزویجها لیس له أن یزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعمیم]
- [مسألة 16: الأقوی جواز تولّی شخص واحد طرفی العقد]
- [مسألة 17: إذا وکّلا وکیلًا فی العقد فی زمان معیّن لا یجوز لهما المقاربة بعد ذلک الزمان]
- [مسألة 18: لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح]
- [مسألة 19: إذا ادّعی رجل زوجیّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجیّة رجل فصدّقها حکم لهما بذلک]
- [مسألة 20: إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الإقرار یسمع منه و یحکم بالزوجیّة بینهما]
- [مسألة 21: إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة و أنکرت، فهل لها أن تتزوّج من غیره]
- [مسألة 22: یجوز تزویج امرأة تدّعی أنّها خلیة من الزوج]
- [مسألة 23: إذا تزوّج بامرأة تدّعی أنّها خلیّة عن الزوج فادّعی رجل آخر زوجیّتها]
- [مسألة 24: إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلک أنّها کانت ذات بعل لم تسمع دعواها]
- [مسألة 25: یشترط فی صحّة العقد الاختیار]
- [فصل فی أولیاء العقد]
- اشارة
- [مسألة 1: للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنی أب الأب فصاعداً ولایة]
- [مسألة 2: لیس للأب و الجدّ للأب ولایة علی البالغ الرشید]
- [مسألة 3: ولایة الجدّ لیست منوطة بحیاة الأب و لا موته]
- [مسألة 4: یشترط فی صحّة تزویج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة و إلّا یکون العقد فضولیّاً]
- [مسألة 5: إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغیر أو الصغیرة مع مراعاة ما یجب مراعاته لا خیار لهما]
- [مسألة 6: لو زوّج الولیّ الصغیرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغیر بأزید منه]
- [مسألة 7: السفیه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر علیه للتبذیر لا یصحّ نکاحه]
- [مسألة 8: إذا زوّج الولیّ المولّی علیه بمن له عیب لم یصحّ]
- [مسألة 9: ینبغی بل یستحبّ للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
- [مسألة 10: هل للوصی أی القیّم من قبل الأب أو الجدّ ولایة علی الصغیر و الصغیرة فی النکاح؟ فیه إشکال]
- [مسألة 11: لیس للحاکم ولایة فی النکاح علی الصغیر]
- [مسألة 12: یشترط فی ولایة الأولیاء البلوغ و العقل و الحرّیة و الإسلام]
- [مسألة 13: العقد الصادر من غیر الوکیل و الولیّ المسمّی بالفضولی یصحّ مع الإجازة]
- [مسألة 14: إن کان المعقود له ممّن یصحّ منه العقد لنفسه]
- [مسألة 15: لیست الإجازة علی الفور]
- [مسألة 16: لا أثر للإجازة بعد الردّ]
- [مسألة 17: إذا کان أحد الزوجین کارهاً حال العقد لکن لم یصدر منه ردّ له فالظاهر أنّه یصحّ لو أجاز بعد ذلک]
- [مسألة 18 یکفی فی الإجازة کلّ ما دلّ علی الرضا]
- [مسألة 19: لا یکفی الرّضا القلبی فی صحّة العقد]
- [مسألة 20: لا یعتبر فی وقوع العقد فضولیّاً قصد الفضولیة]
- [مسألة 21: إن زوّج صغیران فضولًا]
- [مسألة 22: کما یترتّب الإرث علی تقدیر الإجازة و الحلف یترتّب الآثار الأُخر المترتّبة علی الزوجیة أیضاً]
- [مسألة 23: الظاهر جریان هذا الحکم فی کلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقی من یتوقّف زوجیّته علی إجازته]
- [مسألة 24: إذا کان العقد فضولیّاً من أحد الطرفین کان لازماً من طرف الأصیل]
- [مسألة 25: إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد کأنّه لم یقع]
- [مسألة 26: إن زوّج الفضولی امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هی برجل آخر صحّ الثانی]
- [مسألة 27: لو زوّج فضولیان امرأة کلّ منهما برجل کانت بالخیار]
- [مسألة 28: لو وکّلت رجلین فی تزویجها فزوّجها کلّ منهما برجل]
- [مسألة 29: لو ادّعی أحد الزوجین سبق عقده]
- [مسألة 30: لو زوّج أحد الوکیلین عن الرّجل له امرأة و الآخر بنتها صحّ السابق و لغا اللاحق]
- [فصل فی أسباب التحریم]
- اشارة
- [القول فی النسب]
- [القول فی الرّضاع]
- اشارة
- [الأوّل: أن یکون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً]
- [الثانی: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی]
- [الثالث: أن تکون المرضعة حیّة]
- [الرابع: أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین]
- [الشرط الخامس: الکمّیة]
- اشارة
- [مسألة 3: المعتبر فی إنبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع فی حصولهما]
- [مسألة 4: یُعتبر فی التقدیر بالزمان أن یکون غذاؤه فی الیوم و اللیلة منحصراً باللّبن]
- [مسألة 5: یُعتبر فی التقدیر بالعدد أمور]
- [مسألة 6: ما ذکرنا من الشروط شروط لناشریة الرضاع للحرمة]
- [مسألة 7: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع]
- [مسألة 8: تکفی فی حصول العلاقة الرضاعیة المحرّمة دخالة الرضاع فیه]
- [مسألة 9: لمّا کانت المصاهرة الّتی هی أحد أسباب تحریم النکاح]
- [مسألة 10: قد تبیّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعیّة المحضة قد تحصل برضاع واحد]
- [مسألة 11: یُشترط فی حصول الأخوّة الرضاعیّة بین المرتضعین اتّحاد الفحل، و یتفرّع علیٰ ذلک مراعاة هذا الشرط فی العمومة و الخؤولة]
- [مسألة 12: لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللّبن ولادة]
- [مسألة 13: إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفحل]
- [مسألة 14: الرضاع المحرّم کما یمنع من النکاح لو کان سابقاً یبطله لو حصل لاحقاً]
- اشارة
- [تنبیه]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخری أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد علیٰ زوجها]
- [مسألة 2: لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیر ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما]
- [مسألة 3: إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح]
- [مسألة 4: قد سبق أنّ العناوین المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة]
- [مسألة 5: لو شکّ فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمّیة أو الکیفیة بنی علی العدم]
- [مسألة 6: لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلّا مفصّلة]
- [مسألة 7: الأقوی أنّه تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع]
- [مسألة 8: یستحبّ أن یختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة]
- [القول فی المصاهرة و ما یلحق بها]
- اشارة
- [مسألة 1: تحرم معقودة الأب علی ابنه و بالعکس فصاعداً]
- [مسألة 2: لو عقد علی امرأة حرمت علیه أُمّها]
- [مسألة 3: لو عقد علی امرأة حرمت علیه بنتها]
- [مسألة 4: لا فرق فی حرمة بنت الزوجة بین أن تکون موجودة فی زمان زوجیة الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجیة]
- [مسألة 5: لا إشکال فی ترتّب الحرمات الأربع علی النکاح و الوطء الصحیحین]
- [مسألة 6: لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل و الدبر]
- [مسألة 7: إذا علم بالزنا و شکّ فی کونه سابقاً علی العقد أو طارئاً]
- [مسألة 8: لو لمس امرأة أجنبیة أو نظر إلیها بشهوة لم تحرم الملموسة]
- [مسألة 9: لا یجوز نکاح بنت الأخ علی العمّة و بنت الأُخت علی الخالة إلّا بإذنهما]
- [مسألة 10: الظاهر أنّه لا فرق فی العمّة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا]
- [مسألة 11: إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن]
- [مسألة 12: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما لیس حقّا لهما]
- [مسألة 13: لو تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و الخالة و بنت الأُخت و شکّ فی السّابق منهما حکم بصحّة العقدین]
- [مسألة 14: لو طلّق العمّة أو الخالة فإن کان بائناً صحّ العقد علی بنتی الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق]
- [مسألة 15: لا یجوز الجمع فی النکاح بین الأُختین]
- [مسألة 16: لو تزوّج بالأُختین و لم یعلم السابق و اللاحق]
- [مسألة 17: لو طلّقهما و الحال هذه فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة الواقعیة نصف مهرها]
- [مسألة 18 جریان حکم تحریم الجمع فیما إذا کانت الأُختان أو إحداهما عن زنا]
- [مسألة 19: لو طلّق زوجته فإن کان الطلاق رجعیّاً لا یجوز و لا یصحّ نکاح أُختها]
- [مسألة 20: ذهب بعض الأخباریین إلی حرمة الجمع بین الفاطمیتین فی النکاح]
- [مسألة 21: لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم علی زوجها]
- [مسألة 22: من زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً]
- [مسألة 23: لو زنی بامرأة فی العدّة الرجعیّة حرمت علیه أبداً]
- [مسألة 24: من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت علیه أبداً أُمّ الغلام]
- [مسألة 25: إنّما یوجب اللواط حرمة المذکورات إذا کان سابقاً]
- [مسألة 26: لو شکّ فی تحقّق الإیقاب]
- [القول فی النکاح فی العدّة و تکمیل العدد]
- اشارة
- [مسألة 1: لا یجوز نکاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا کانت فی عدّة الغیر]
- [مسألة 2: لو وکّل أحداً فی تزویج امرأة له و لم یعیّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم علیه]
- [مسألة 3: لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة]
- [مسألة 4: لو کانت المرأة فی عدّة الرجل جاز له العقد علیها فی الحال]
- [مسألة 5: هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط للحرمة الأبدیّة فی صورة الجهل، أن یکون فی العدّة]
- [مسألة 6: لو شکّ فی أنّها معتدّة أم لا حکم بالعدم]
- [مسألة 7: لو علم أنّ التزویج کان فی العدّة]
- [مسألة 8: یلحق بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیة التزویج بذات البعل]
- [مسألة 9 التزوج بامرأة علیها عدة لم تشرع فیها]
- [مسألة 10: من کانت عنده أربع زوجات دائمیات تحرم علیه الخامسة دائمة]
- [مسألة 11: لو کانت عنده أربع فماتت إحداهنّ یجوز له تزویج أُخری فی الحال]
- [مسألة 12: لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم یتخلّل بینها نکاح رجل آخر حرمت علیه]
- [القول فی الکفر]
- اشارة
- [مسألة 1: الأقوی حرمة نکاح المجوسیّة]
- [مسألة 2: العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم و علی طبق مذهبهم یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا]
- [مسألة 3: لو أسلم زوج الکتابیّة بقیا علی نکاحهما الأوّل]
- [مسألة 4: لو أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی و ثنیة کانت أو کتابیة]
- [مسألة 5: لو ارتدّ أحد الزوجین أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ فی الحال]
- [مسألة 6: العدّة فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة]
- [مسألة 7: لا یجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة أهل البیت (علیهم السّلام)]
- [مسألة 8: لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة غیر الناصبة]
- [مسألة 9: لا یشترط فی صحّة النکاح تمکّن الزوج من النفقة]
- [مسألة 10: لو کان الزوج متمکّناً من النفقة حین العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلک]
- [مسألة 11: لا إشکال فی جواز تزویج العربیّة بالعجمی]
- [التزویج حال الإحرام]
- [مسألة 12: ممّا یوجب الحرمة الأبدیّة التزویج حال الإحرام]
- [مسألة 13: لا فرق فیما ذکر من التحریم مع العلم و البطلان مع الجهل بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب]
- [مسألة 14: لو کانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و کان الزوج محلّاً فهل یوجب نکاحها الحرمة الأبدیة بینهما؟]
- [مسألة 15: یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدة الرجعیّة]
- [اللعان من أسباب التحریم]
- [القول فی النکاح المنقطع]
- اشارة
- [مسألة 1: النکاح المنقطع کالدائم فی أنّه یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب و قبول لفظیین]
- [مسألة 2: ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد «متّعت» و «زوّجت» و «أنکحت»]
- [مسألة 3: لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر]
- [مسألة 4: لا یتمتّع علی العمّة ببنت أخیها، و لا علی الخالة ببنت أُختها]
- [مسألة 5: یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر]
- [مسألة 6: تملک المتمتّعة المهر بالعقد]
- [مسألة 7: لو وقع العقد و لم یدخل بها مع تمکینها حتّی انقضت المدّة]
- [مسألة 8: لو تبیّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو کانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا و لم یدخل بها فلا مهر لها]
- [مسألة 9: یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل]
- [مسألة 10: لو قالت: زوّجتک نفسی إلی شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت اقتضی الاتصال بالعقد]
- [مسألة 11: لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة]
- [مسألة 12: یجوز أن یشترط علیها و علیه الإتیان لیلًا أو نهاراً]
- [مسألة 13: یجوز العزل من دون إذنها فی المنقطع]
- [مسألة 14: لا یقع علیها طلاق]
- [مسألة 15: لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین]
- [مسألة 16: لو انقضی أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها]
- [مسألة 17: یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة]
- [مسألة 18: یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهیة]
- [القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ، و التدلیس]
- اشارة
- [مسألة 1: إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد]
- [مسألة 2: لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار]
- [مسألة 3: لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة]
- [مسألة 4: خیار الفسخ فی کلّ من الرجل و المرأة علی الفور]
- [مسألة 5: إذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکره]
- [مسألة 6: لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا کلام]
- [مسألة 7: الفسخ بالعیب لیس بطلاق]
- [مسألة 8: یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم]
- [مسألة 9: لو فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها]
- [مسألة 10: لو دلّست المرأة نفسها علی الرجل]
- [مسألة 11: یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحّة عند الزوج]
- [مسألة 12: من یکون تدلیسه موجباً للرجوع علیه بالمهر هو الذی یسند إلیه التزویج]
- [مسألة 13: کما یتحقّق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون، و العمی و غیرهما کذلک یتحقق فی مطلق النقص]
- [مسألة 14: لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة أو ولیّها عن النقص]
- [مسألة 15: لو تزوّج امرأة علی أنّها بکر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثیّباً لم یکن له الفسخ]
- [مسألة 16: لو فسخ فی الفرض المتقدّم حیث کان له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر]
- [فصل فی المهر]
- اشارة
- [مسألة 1: کلّ ما یملکه المسلم یصحّ جعله مهراً]
- [مسألة 2: لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر صحّ العقد و بطل المهر]
- [مسألة 3: لا بدّ من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام]
- [مسألة 4: ذکر المهر لیس شرطاً فی صحّة العقد الدائم]
- [مسألة 5: لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شیئاً]
- [مسألة 6: الأحوط فی مهر المثل هنا التصالح فیما زاد عن مهر السنّة]
- [مسألة 7: لو أمهر ما لا یملکه أحد کالحرّ أو ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر صحّ العقد]
- [مسألة 8: لو شرک أباها فی المهر]
- [مسألة 9 المأخوذ بعنوان شیربها لیس جزءا من المهر]
- [مسألة 10: لو وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعده علی شیء]
- [مسألة 11: یجوز أن یجعل المهر کلّه حالّا- أی بلا أجل و مؤجّلًا]
- [مسألة 12: یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة]
- [مسألة 13: لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّی و بقی نصفه]
- [مسألة 14: لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر]
- [مسألة 15: تملک المرأة الصداق بنفس العقد و تستقرّ ملکیة تمامه بالدخول]
- [مسألة 16: لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه علیها]
- [مسألة 17: الدخول الّذی یستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً]
- [مسألة 18: لو اختلفا فی أصل المهر فادّعت الزوجة و أنکر الزوج]
- [مسألة 19: لو توافقا علیٰ أصل المهر و اختلفا فی مقداره کان القول قول الزوج بیمینه]
- [مسألة 20: لو اختلفا فی التعجیل و التأجیل]
- [مسألة 21: لو توافقا علیٰ المهر و ادّعیٰ تسلیمه و لا بیّنة فالقول قولها بیمینها]
- [مسألة 22: لو دفع إلیها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلک]
- [مسألة 23: لو زوّج ولده الصغیر فإن کان للولد مال فالمهر علیٰ الولد]
- [مسألة 24: لو دفع الوالد المهر الّذی کان علیه من جهة إعسار الولد]
- [خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح]
- [فصل فی القَسم و النُّشوز و الشِّقاق]
- اشارة
- [مسألة 1: من کانت له زوجة واحدة لیس لها علیه حقّ المبیت عندها و المضاجعة منها فی کلّ لیلة]
- [مسألة 2: یختصّ وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة]
- [مسألة 3: فی کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه]
- [مسألة 4: تختصّ البکر أوّل عرسها بسبع لیالٍ و الثیّب بثلاث]
- [مسألة 5: لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة]
- [مسألة 6: لو شرع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأیّ منهنّ]
- [مسألة 7: یستحبّ التسویة بین الزوجات فی الإنفاق]
- [القول فی النشوز و الشقاق]
- اشارة
- [مسألة 1: لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغیان بسبب تغییر عادتها]
- [مسألة 2: کما یکون النشوز من قبل الزوجة یکون من طرف الزوج أیضاً]
- [مسألة 3: لو ترک الزوج بعض حقوقها الغیر الواجبة]
- [مسألة 4: لو وقع النشوز من الزوجین]
- [مسألة 5: لو اجتمع الحکمان علیٰ التفریق لیس لهما ذلک إلّا إذا شرطا علیهما حین بعثهما]
- [مسألة 6: الأولیٰ بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین]
- [مسألة 7: ینبغی للحکمین إخلاص النیّة و قصد الإصلاح]
- [فصل فی أحکام الأولاد و الولادة]
- اشارة
- [مسألة 1: إنّما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط]
- [مسألة 2: إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به]
- [مسألة 3: لا یجوز نفی الولد لأجل العزل]
- [مسألة 4: الموطوءة بشبهةٍ کما إذا وطئ أجنبیّة بظنّ أنّها زوجته یلحق ولدها بالواطئ]
- [مسألة 5: لو اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد]
- [مسألة 6: لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد]
- [مسألة 7: لو طلّقها ثمّ بعد ذلک وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو کالتزویج بعد العدّة]
- [مسألة 8: لو کانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد، فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یُلحق به]
- [القول فی أحکام الولادة و ما یلحق بها]
- اشارة
- [مسألة 1: یجب استقلال النساء فی شؤون المرأة حین وضعها]
- [مسألة 2: یستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر]
- [مسألة 3: تستحبّ الولیمة عند الولادة]
- [مسألة 4: یجب ختان الذکور، و یُستحبّ إیقاعه فی الیوم السابع]
- [مسألة 5: الختان واجب لنفسه]
- [مسألة 6: الأحوط فی الختان قطع الغلاف]
- [مسألة 7: لا بأس بکون الختَّان کافراً حربیّا أو ذمّیا]
- [مسألة 8: لو ولد الصبی مختوناً سقط الختان]
- [مسألة 9: من المستحبّات الأکیدة العقیقة]
- [مسألة 10: یتخیّر فی العقیقة بین أن یفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و یدعی إلیها جماعة من المؤمنین]
- [مسألة 11: لا یجب علیٰ الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها]
- [مسألة 12: الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها]
- [مسألة 13: لو ادّعیٰ الأب وجود متبرّعة و أنکرت الأُمّ و لم تکن البیّنة علیٰ وجودها]
- [مسألة 14: یُستحبّ أن یکون رضاع الصبی بلبن أمّه]
- [مسألة 15: کمال الرضاع حولان کاملان]
- [مسألة 16: الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربیته]
- [مسألة 17: لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله کانت الأُم أحقّ بحضانة الولد]
- [مسألة 18: تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً]
- [فصلٌ فی النفقات]
- اشارة
- [مسألة 1: إنّما تجب نفقة الزوجة علیٰ الزوج بشرط أن تکون دائمة]
- [مسألة 2: لو نشزت ثمّ عادت إلیٰ الطاعة لم تستحقّ النفقة]
- [مسألة 3: لو ارتدّت سقطت النفقة]
- [مسألة 4: الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغیرة]
- [مسألة 5: لا تسقط نفقتها بعدم تمکینه من نفسها لعذر شرعیّ أو عقلیّ]
- [مسألة 6: تثبت النفقة و السکنیٰ لذات العدّة الرجعیّة]
- [مسألة 7: لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل]
- [مسألة 8: لا تقدیر للنفقة شرعاً]
- [مسألة 9: الظاهر أنّه من الإنفاق الذی تستحقّه الزوجة أُجرة الحمام عند الحاجة]
- [مسألة 10: تملک الزوجة علیٰ الزوج نفقة کلّ یوم من الطعام و الإدام و غیرهما]
- [مسألة 11: لو دفعت إلیها نفقة أیّام]
- [مسألة 12: کیفیّة الإنفاق بالطّعام و الإدام إمّا بمؤاکلتها مع الزوج فی بیته علیٰ العادة کسائر عیاله، و إمّا بتسلیم النفقة لها]
- [مسألة 13: ما یدفع إلیها للطعام و الإدام إمّا عین المأکول]
- [مسألة 14: لو تراضیا علیٰ بذل الثمن و قیمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملکته]
- [مسألة 15: إنّما تستحقّ فی الکسوة أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره]
- [مسألة 16: لو اختلف الزوجان فی الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما علیٰ الاستحقاق]
- [مسألة 17: لو کانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلّقت رجعیّاً و اختلفا فی زمان وقوع الطلاق]
- [مسألة 18: لو طالبته بالإنفاق و ادّعیٰ الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدّقه و ادّعت علیه الیسار فالقول قوله بیمینه]
- [مسألة 19: لا یشترط فی استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتیاجها]
- [مسألة 20: إن لم یکن له مال یفی بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبی النفقة فهو مقدّم علیٰ زوجته]
- [القول فی نفقة الأقارب]
- اشارة
- [مسألة 1: یجب علیٰ التفصیل الآتی الإنفاق علیٰ الأبوین و آبائهما و أمّهاتهما]
- [مسألة 2: یُشترط فی وجوب الإنفاق علیٰ القریب فقره و احتیاجه]
- [مسألة 3: لو أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها و یقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً]
- [مسألة 4: یُشترط فی وجوب النفقة علیٰ القریب قدرة المنفق علیٰ نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته]
- [مسألة 5: المراد بنفقة نفسه المقدّمة علیٰ نفقة زوجته مقدار قوت یومه و لیلته و کسوته]
- [مسألة 6: لو زاد علیٰ نفقته شیء و لم تکن عنده زوجة]
- [مسألة 7: لو لم یکن عنده ما ینفقه علیٰ نفسه وجب علیه التوسّل إلیٰ تحصیله]
- [مسألة 8: لا تقدیر فی نفقة الأقارب]
- [مسألة 9: لا یجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً کان أو والداً]
- [مسألة 10: یجب علیٰ الولد نفقة والده دون أولاده]
- [مسألة 11: لا تُقضیٰ نفقة الأقارب]
- [مسألة 12: لوجوب الإنفاق ترتیب من جهة المنفق و من جهة المنفَق علیه]
- [مسألة 13: لو کان له ولدان و لم یقدر إلّا علی نفقة أحدهما و کان له أب موسر]
- [مسألة 14: لو امتنع من وجبت علیه النفقة عنها أجبره الحاکم]
- [مسألة 15: تجب نفقة المملوک حتی النحل و دود القزّ علیٰ مالکه]
- [مسألة 16: لو امتنع المالک من الإنفاق علی البهیمة و لو بتخلیتها للرعی الکافی لها أُجبر]
- مصادر التحقیق
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: النکاح
اشاره
سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، 1310 - ، شارح
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: النکاح/ تالیف محمدالفاضل اللنکرانی؛ تحقیق و نشر مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام
مشخصات نشر : قم: مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، 1421ق. = 1379.
مشخصات ظاهری : ص 656
شابک : 964-92309-4-715000ریال
یادداشت : عربی
یادداشت : عنوان عطف: تفصیل الشریعه: النکاح.
یادداشت : کتابنامه: ص. [629] - 641؛ همچنین به صورت زیرنویس
عنوان عطف : تفصیل الشریعه: النکاح.
عنوان دیگر : النکاح
عنوان دیگر : تفصیل الشریعه: النکاح
عنوان دیگر : تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1280. تحریر الوسیله -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع : زناشویی (فقه)
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1280. تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
رده بندی کنگره : BP183/9/خ8ت302376 1379
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 80-4931
شکر و تقدیر
بین أیدی فضلاء الحوزه و علمائها، کتاب النکاح من الموسوعه الفقهیّه «تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله». و قد تمّت مراجعه هذا الکتاب و إخراجه و تصحیحه فی مرکز فقه الأئمّه الأطهار: بجهود الفضلاء الأماجد:
1) حجّه الإسلام و المسلمین الشیخ حسین الواثقی: الإشراف المباشر.
2) حجّه الإسلام الشیخ عباد اللّٰه السرشار الطهرانی المیانجی: التصحیح و المراجعه. و قد أجریت مقابله الکتاب بمساعده الشیخ الطهرانی و السید عبد الحمید الرضوی.
3) حجّه الإسلام الشیخ رضا علی المهدوی: تخریج مصادر الکتاب.
و نحن إذ نقدّم لهم شکرنا و تقدیرنا، نسأل اللّٰه تعالی أن یوفّقهم للمزید من الأعمال العلمیّه.
قم المقدّسه مرکز فقه الأئمّه الأطهار:
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - النکاح،